المليباري الهندي

126

فتح المعين

وقميص ، وعلى مرتفع بماء بارد - إلا لحاجة كوسخ وبرد ، فالمسخن حينئذ أولى . والمالح أولى من العذب . ويبادر بغسله إذا تيقن موته ، ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين ، بتغير ريح ونحوه . فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد ، حيث لم يكن هناك شك . ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر ، بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين ، لا بعده . ومن تعذر غسله - لفقد ماء أو لغيره : كاحتراق ، ولو غسل تهرى - يمم وجوبا .